السيد حسن الطباطبائي

418

كتاب الحج

وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ( 1 ) ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ( 2 ) . ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا أكلها ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . وفي الوافي في المجلد الثاني إلى 8 منه في . . . . حكم قيد الحرم وما يصل فيه وما يخرج منه .